مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩٧
ابنتان أيضا ونسيتها الورثة، والبينة، فإن أقر بذلك الورثة. فهن أحرار، ولهن ميراث بنت، وإلا لم يعتق شئ. وإن استلحق ولدا ثم أنكره. ثم مات الولد. فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي: أخذوه.
باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها الايداع: توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شئ عليها، لا إن انكسرت في نقل مثلها، وبخلطها، إلا كقمح بمثله، أو دراهم بدنانير للاحراز، ثم إن تلف بعضه: فبينكما، إلا أن يتميز، وبانتفاعه بها أو سفره، إن قدر على أمين، إلا أن ترد سالمة.
وحرم سلف: مقوم ومعدوم، وكره النقد والمثلي: كالتجارة، والربح له، وبرئ إن رد غير المحرم إلا بإذن، أو يقول: أن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو بقفل بنهي، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار، لا إن زاد قفلا، أو عكس في الفخار، أو أمر بربط بكم فأخذها باليد: كجيبه على المختار، وبنسيانها في موضع أيداعها.
وبدخوله الحمام بها، وبخروجه بها يظنها له فتلفت، لا إن نسيها في كمه فوقعت ولا إن شرط - عليه الضمان، وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك إلا لعورة حدثت، أو لسفر عند عجز الرد، وإن أودع بسفر، ووجب الاشهاد بالعذر، وبرئ، إن رجعت سالمة، وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه بها، وبإنزائه عليها فمتن، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة، وبجحدها، ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص، ولم توجد، إلا لكعشر سنين، وأخذها إن، ثبت بكتابة عليها
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست