مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٠٢
وإلا فكراء السنة: كذي شبهة، أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر، وللمستحق أخذها، ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة، وإلا أسلمها بلا شئ، وفي سنين يفسخ أو يمضي، إن عرف النسبة، ولا خيار للمكتري للعهدة، وانتقد إن انتقد الأول، وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم:
كوارث وموهوب، ومشتر منه، إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث: كوارث طرأ على مثله، إلا أن ينتفع. وإن غرس، أو بنى: قيل للمالك أعطه قيمته قائما، فإن أبى: فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى: فشريكان بالقيمة يوم الحكم، إلا المحبسة: فالنقض، وضمن قيمة المستحقة، وولدها يوم الحكم، والأقل، إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها، وإن هدم مكتر تعديا: فللمستحق النقض (2) وقيمة الهدم، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد، ثم استحق، بخلاف مستحق مدعي حرية، إلا القليل، وله هدم مسجد، وإن استحق بعض: فكالمبيع، ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية. كأن صالح عن عيب بآخر، وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع؟ تأويلان، وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه: رجع في مقر به لم يفت، وإلا ففي عوضه: كإنكار على الأرجح، لا إلى الخصومة، وما بيد المدعى عليه، ففي الانكار يرجع بما دفع، وإلا فبقيمته، وفي الاقرار لا يرجع:
كعلمه صحة ذلك بائعه، لا إن قال داره، وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته، إلا نكاحا وخلعا، وصلح عمد، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى، وإن أنفذت وصية مستحق برق: لم يضمن وصي وحاج: إن عرف بالحرية، وأخذ السيد ما بيع، ولم يفت بالثمن: كمشهود بموته، إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب، وما فات،
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست