مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩٥
أو أقررت بكذا وأنا صبي، كانا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا، أو بقرض شكرا على الأصح، وقبل أجل مثله في: بيع، لا قرض، وتفسير ألف في: كألف، ودرهم، وخاتم فصه لي نسقا، إلا في غصب، فقولان، لا بجذع، وباب في له من هذه الدار، أو الأرض: كفي على الأحسن، ومال نصاب والأحسن تفسيره: كشئ، وكذا، وسجن له، وكعشرة ونيف، وسقط في كمائة وشئ وكذا، درهما وعشرون وكذا، وكذا أحد وعشرون وكذا، وكذا أحد عشر وبضع أو دراهم ثلاثة وكثيرة، أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة، ودرهم، المتعارف، وإلا فالشرعي، وقبل غشه ونقصه إن وصل، ودرهم مع درهم، أو تحته، أو فوقه، أو عليه، أو قبله، أو بعده، أو فدرهم، أو ثم درهم درهمان، وسقط في، لا بل ديناران، ودرهم درهم، أو بدرهم درهم، وحلف ما أراداهما، كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة، وبمائة، وبمائتين، الأكثر، وجل المائة أو قربها، أو نحوها الثلثان، فأكثر وبالاجتهاد، وهل يلزمه في عشرة في عشرة، عشرون، أو مائة، قولان وثوب في صندوق، وزيت في جرة وفي لزوم ظرفه، قولان، لا دابة في اصطبل، وألف، إن استحل أو أعارني، لم يلزم كإن حلف في غير الدعوى، أو إن شهد فلان غير العدل وهذه الشاة أو هذه الناقة، لزمته الشاة، وحلف عليها، وغصبته من فلان، لا بل من آخر، فهو للأول، وقضي للثاني بقيمته.
ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما. حلف، وإن قال لا أدري. حلفا على نفي العلم واشتركا، والاستثناء هنا. كغيره، وصح له الدار والبيت لي، وبغير الجنس. كألف، إلا
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الغصب (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست