مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١١
، وإن قال وديعة ضمنه العامل، إن عمل، ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله: كقراض أخذ، وإن لم يوجد وحاص غرماءه، وتعين بوصية، وقدم صاحبه في الصحة والمرض، ولا ينبغي لعامل: هبة، وتولية، ووسع أن يأتي بطعام كغيره، إن لم يقصد التفضل، وإلا فليتحلله، فإن أبى: فليكافئه.
باب في بيان أحكام المساقاة إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا، بجزء قل أو كثر، شاع وعلم بساقيت، لا نقص من في الحائط ولا تجديد، ولا زيادة لأحدهما، وعمل العامل: جميع ما يفتقر إليه عرفا:
كإبار، وتنقية، ودواب وأجراء، وأنفق، وكسا، لا أجرة من كان فيه، أو خلف من مات، أو مرض كمارث على الأصح: كزرع، أو قصب، وبصل، ومقثأة، دن عجز ربه، وخيف موته، وبرز، ولم يبد صلاحه، وهل كذلك الورد ونحوه والقطن؟ أو كالأول وعليه الأكثر؟
تأويلان. وأقتت بالجذاذ، وحملت على الأول، إن لم يشترط ثان، وكبياض نخل، أو زرع، إن وافق الجزء وبذره العامل، وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة: وإلا فسد:
كاشتراطه ربه، وألغي للعامل، إن سكتا عنه، أو اشترطه، ودخل شجر تبع زرعا، وجاز زرع وشجر وإن غير تبع، وحوائط، وإن اختلفت بجزء، إلا في صفقات وغائب إن وصف، ووصله قبل طيبه، واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد، وعامل دابة أو غلاما في الكبير، وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما، وإصلاح جدار، وكنس عين، وسد حظيرة، وإصلاح
(٢١١)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الهلاك (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست