مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٨٩
واشتر لي ولك، فوكالة.
وجاز: وانقد عني. إن لم يقل وأبيعها لك، وليس له حبسها، إلا أن يقول: واحبسها، فكالرهن، وإن أسلف غير المشتري جاز، إلا لكبصيرة المشتري، وأجبر عليها، إن اشترى شيئا بسوقه، لا لكسفر وقنية، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره، وهل وفي الزقاق لا كبيته؟ قولان.
وجازت بالعمل، إن اتحد، أو تلازم، وتساويا فيه، أو تقاربا، وحصل التعاون، وإن بمكانين، وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر، أو لا بد من ملك أو كراء؟ تأويلان:
كطبيبين اشتركا في الدواء، وصائدين في البازين. وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما، وحافرين بكركاز، ومعدن، ولم يستحق وارثه بقيته، وأقطعه الإمام، وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا، وألغي مرض كيومين وغيبتهما، لا إن كثر، وفسدت باشتراطه ككثير الآلة، وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد، وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال، وهو بينهما، وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه، وكذي رحى وذي بيت، وذي دابة ليعملوا، إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة، وترادوا الأكرية، وإن اشترط عمل رب الدابة: فالغلة له، وعليه كراؤهما، وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع:
كذي سفل، إن وهي وعليه التعليق والسقف، وكنس مرحاض لا سلم، وبعدم زيادة العلو، إلا الخفيف وبالسقف للأسفل، وبالدابة للراكب، لا متعلق بلجام،
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست