مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩٤
جعل، فكهما، وإلا لم تلزم؟ تردد.
باب في بيان الاقرار يؤاخذ المكلف، بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه، ولم يتهم، كالعبد في غير المال، وأخرس، ومريض، إن ورثه ولد لابعد أو لملاطفه، أو لمن لم يرثه، أو المجهول حاله:
كزوج علم بغضه لها أو جهل، وورثه، ابن أو بنون، إلا أن تنفرد بالصغير، ومع الإناث والعصبة، قولان كإقراره للولد العاق أو لامه، أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب، لا المساوي والأقرب، كأخرني لسنة، وأنا أقر، ورجع للخصومة.
ولزم لحمل، إن وطئت، ووضع لأقله، وإلا فلأكثره، وسوى بين توأميه، إلا لبيان الفضل بعلي، أو في ذمتي أو عندي، أو أخذت منك، ولو زاد إن شاء الله، أو قضى، أو وهبته لي، أو بعته، أو وفيته، أو أقرضتني، أو ما أقرضتني، أو ألم تقرضني، أو ساهلني، أو أتزنها مني، أو لاقضيتك اليوم، أو نعم، أو بلى، أو أجل جوابا لا ليس لي عندك، أو ليست لي ميسرة لا أقر، أو: علي، أو: على فلان، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها، وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه، أو اتزن، أو خذ: قولان: كذلك علي ألف فيما أعلم، أو أظن، أو علمي، ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر، أو عبد، ولم أقبضه كدعواه الربا، وأقام بينة أنه راباه في ألف، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا، أو اشتريت خمرا بألف، أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه،
(١٩٤)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الجهل (1)، الربا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست