مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١٠
ربه عالما: عتق عليه، إن أيسر، وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله، وعتق باقيه، وغير عالم، فعلي ربه، وللعامل: ربحه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه، ولو لم يكن في المال فضل، وإلا فبقيمته، إن أيسر فيهما، وإلا بيع بما وجب، وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه، وللقراض قيمته يومئذ، إلا ربحه، فإن أعسر: بيع منه بما لربه، وإن وطئ أمة: قوم ربها، أو أبقي، إن لم تحمل، فإن أعسر اتبعه بها، وبحصة الولد، أو باع له بقدر ماله، وإن أحبل مشتراه للوطئ: فالثمن، واتبع به، إن أعسر، ولكل: فسخه قبل عمله: كربه، وإن تزود لسفر ولم يظعن، وإلا فلنضوضه، وإن استنضه: فالحاكم، وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله، وإلا أتى بأمين كالأول، وإلا سلموا هدرا. والقول للعامل في تلفه وخسره، ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة، أو قال قراض، وربه بضاعة بأجر، أو عكسه، أو ادعى عليه الغصب، أو قال أنفقت من غيره، وفي جزء إن ادعى مشبها، والمال بيده وديعة، وإن لربه، ولربه إن ادعى الشبه فقط، أو قال قرض في قراض، أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست