مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٨٨
لا بذهب وبورق، وبطعامين، ولو اتفقا، ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع، فمفاوضة. ولا يفسدها:
انفراد أحدهما بشئ، وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف، كإعارة آلة، ودفع كسرة، ويبضع، ويقارض ويودع لعذر، وإلا ضمن، ويشارك في معين، ويقيل، ويولى، ويقبل المغيب وإن أبى الآخر، ويقر بدين لمن لا يتهم عليه، ويبيع بالدين، لا الشراء به، ككتابة. وعتق على مال، وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة. واستبد آخذ قراض، ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة، ومتجر بوديعة بالربح والخسر، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة، وكل وكيل، فيرد على حاضر لم يتول، كالغائب إن بعدت غيبته، وإلا انتظر، والربح والخسر بقدر المالين، وتفسد بشرط التفاوت، ولكل أجر عمله للآخر. وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد، والقول لمدعي التلف والخسر، ولآخذ لائق له، ولمدعي النصف، وحمل عليه في تنازعهما، وللاشتراك فيما بيد أحدهما. إلا لبينة على:
كإرثه، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة، ولو لم يشهد بالاقرار بها على الأصح.
ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية، إن أشهد بها عند الاخذ، أو قصرت المدة: كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة، وإلا ببينة على: كإرثه، وإن قالت: لا نعلم، وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت: فهو شاهد في غير نصيبه، وألغيت نفقتهما وكسوتهما، وإن ببلدين مختلفي السعر: كعيالهما، إن تقاربا، وإلا حسبا كانفراد أحدهما به، وإن اشترى جارية لنفسه، فللآخر ردها، إلا للوطئ بإذنه، وإن وطئ جارية للشركة بإذنه، أو بغير إذنه وحملت قومت، وإلا فللآخر إبقاؤها، أو مقاواتها، وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان. وجاز لذي طير وذي طيرة: أن يتفقا على الشركة في الفراخ،
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست