مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٨٧
وصح بالوجه، وللزوج، رده من زوجته، وبرئ بتسليمه له وإن بسجن، أو بتسليمه نفسه، إن أمره به، إن حل الحق، وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط، وبغير بلده، إن كان به حاكم ولو عديما، وإلا أغرم بعد خفيف تلوم، إن قربت غيبة غريمه: كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره، إن حكم به، لا إن أثبت عدمه، أو موته في غيبته ولو بغير بلده، ورجع به، وبالطلب، وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه، أو اشترط نفي المال، أو قال لا أضمن إلا وجهه، وطلبه بما يقوى عليه، وحلف ما قصر، وغرم إن فرط أو هربه، وعوقب، وحمل في مطلق: أنا حميل، وزعيم، وأذين، وقبيل، وعندي وإلي وشبهه على المال على الأرجح والأظهر، لا إن اختلفا، ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى، إلا بشاهد، وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده.
باب الشركة الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل، ولزمت بما يدل عرفا: كاشتركنا بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما، وبهما منهما، وبعين: وبعرض، وبعرضين مطلقا، وكل بالقيمة يوم أحضر، لا فات، إن صحت، إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه، وما ابتيع بغيره فبينهما، وعلى المتلف نصف الثمن، وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الاخذ له؟ تردد. ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره
(١٨٧)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست