مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٠٩
الكثير، وخلطه، وإن بماله، وهو الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما:
رخصا، وشارك، إن زاد مؤجلا بقيمته، وسفره: إن لم يحجر عليه قبل شغله، وادفع لي، فقد وجدت رخيصا أشتريه، وبيعه بعرض، ورده بعيب، وللمالك: قبوله، إن كان الجميع والثمن عين، ومقارضة عبده وأجيره، ودفع مالين، أو متعاقبين قبل شغل الأول، وإن بمختلفين إن شرطا خلطا، أو شغله، وإن لم يشترطه: كنضوض الأول، إن ساوى، واتفق جزؤهما، اشتراء ربه منه إن صح، واشتراطه: إن لا ينزل واديا، أو يمشي بليل، أو ببحر، أو يبتاع سلعة، وضمن، إن خالف: بأن زرع أو ساعى بموضع جور له، أو حركه بعد موته عينا، أو شارك وإن عاملا أو بدين، أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني، إن دخل على أكثر: كخسره، وإن قبل عمله والربح لهما: ككل آخذ مال للتنمية فتعدى، لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل، أو أخذ شيئا فكأجنبي، ولا يجوز اشتراؤه من تربه، أو بنسيئة، وإن أذن، أو بأكثر، ولا أخذه من غيره، إن كان الثاني يشغله عن الأول، ولا بيع ربه سلعة بلا إذن، وجبر خسره، وما تلف وإن قبل عمله، إلا أن يقبض. وله الخلف، فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف ولزمته السلعة، وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل، وأنفق، إن سافر ولم يبن بزوجته، واحتمل المال لغير أهل، وحج، وغزو بالمعروف في المال، واستخدم، إن تأهل، لا دواء، واكتسي، إن بعد، ووزع، إن خرج لحاجة، وإن بعد أن اكترى. وتزود. وإن اشترى من يعتق على
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست