مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩٣
ببيع سلعة فأسلمها في طعام: أغرم التسمية أو القيمة، واستؤني بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص، والزيادة لك، وضمن، إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع بكطعام. نقدا ما لا يباع به وادعى الاذن، فنوزع، أو أنكر القبض، فقامت البينة، فشهدت بينة بالتلف: كالمديان، ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف، برئ ولم يبرأ الغريم، إلا ببينة، ولزم الموكل: غرم الثمن إلى أن يصل لربه، إن لم يدفعه له وصدق في الرد: كالمودع، فلا يؤخر للاشهاد، ولاحد الوكيلين: الاستبداد، إلا لشرط، وإن بعت وباع، فالأول، إلا بقبض، ولك قبض سلمه لك، إن ثبت ببينة، والقول لك إن ادعى الاذن، أو صفة له، إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره، وحلف: كقوله: أمرت ببيعه بعشرة، وأشبهت، وقلت بأكثر، وفات المبيع بزوال عينه، أو لم يفت، ولم تحلف. وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت، ثم قدم بأخرى، وقال هذه لك، والأولى وديعة، فإن لم يبين وحلف: أخذها، إلا أن تفوت بكولد أو تدبير، إلا لبينة، ولزمتك الأخرى، وإن أمرته بمائة، فقال: أخذتها بمائة وخمسين، فإن لم تفت: خيرت في أخذها بما قال، وإلا لم يلزمك إلا المائة، وإن ردت دراهمك لزيف، فإن عرفها مأمورك: لزمتك وهل، وإن قبضت؟ تأويلان: وإلا فإن قبلها، حلفت وهل مطلقا، أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان، وإلا حلف كذلك، وحلف البائع، وفي المبدأ: تأويلان. وانعزل بموت موكله، إن علم، وإلا فتأويلان، وفي عزله بعزله. ولم يعلم: خلاف وهل لا تلزم، أو إن وقعت بأجرة أو
(١٩٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الطعام (1)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست