مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩٢
وبالعهدة، ما لم يعلم، وتعين في المطلق نقد البلد 2 ولائق به، إلا أن يسمي الثمن، فتردد، وثمن المثل وإلا خير، كفلوس، إلا ما شأنه ذلك لخفته، كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن، وكمخالفته مشترى عين، أو سوقا، أو زمانا أو بيعه بأقل، أو اشترائه بأكثر كثيرا، إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم، من لم يطل، وحيث خالف في اشتراء لزمه، إن لم يرضه موكله، كذي عيب، إلا أن يقل، وهو فرصة، أو في بيع، فيخير موكله، ولو ربويا بمثله، إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن لا إن زاد في بيع، أو نقص في اشتراء، أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية، أو أخذ في سلمك حميلا، أو رهنا وضمنه قبل علمك به، ورضاك وفي بذهب بدراهم، وعكسه، قولان، وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية، ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه، والرضا بمخالفته في سلم، إن دفع له الثمن، وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه. إن لم يحاب. واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه، وإلا فعلى آمره، وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر، فلا ينعزل الثاني بعزل الأول وفي رضاه إن تعدى به تأويلان، ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه أو بدين إن فات، وبيع، فإن وفى بالتسمية، أو القيمة، وإلا غرم، وإن سأل غرم التسمية، أو القيمة، ويصبر ليقبضها، ويدفع الباقي: جاز، إن كانت قيمته مثلها فأقل، وإن أمره
(١٩٢)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الصدق (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست