مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٠٨
ثم تراجعوا. ومن أعسر: فعليه، إن لم يعلموا، وإن طرأ: غريم، أو وارث، أو موصى له على مثله، أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته، وأخرت، لا دين لحمل، وفي الوصية: قولان، وقسم عن صغير: أب، أو وصي وملتقط: كقاض عن غائب، لا ذي شرطة أو كنف أخا، أو أب عن كبير، وإن غاب، وفيها: قسم نخلة، وزيتونة إن اعتدلتا، وهل هي قرعة وجازت للقلة، أو مراضاة؟ تأويلان.
باب في بيان القراض وأحكامه القراض:
توكيل على تجر، في نقد مضروب، مسلم بجزء من ربحه، إن علم قدرهما، ولو مغشوشا، لا بدين عليه، واستمر، ما لم يقبض، أو يحضره، ويشهد، ولا برهن، أو وديعة، ولو بيده، ولا بتبر لم يتعامل به ببلده: كفلوس، وعرض، إن تولى بيعه: كأن وكله على دين، أو ليصرف، ثم يعمل، فأجر مثله في توليه، ثم قراض مثله في ربحه: كلك شرك، ولا عادة، أو مبهم، أو أجل، أو ضمن، أو اشتر سلعة فلان، ثم أتجر في ثمنها، أو بدين، أو ما يقل وجوده: كاختلافهما في الربح، وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره: أجرة مثله في الذمة:
كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه، بخلاف غلام غير عين بنصيب له، وكأن يخيط، أو يخرز، أو يشارك، أو يخلط، أو يبضع، أو يزرع، أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه، إن أخبره فقرض أو عين شخصا، أو زمنا، أو محلا:
كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري، وعليه: كالنشر، والطي: الخفيفين، والاجر إن استأجر، وجاز جزء: قل أو كثر، ورضاهما بعد على ذلك، وزكاته على أحدهما وهو للمشترط، وإن لم تجب.
والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له، إن لم ينفه، ولم يسم قراضا، وشرطه: عمل غلام ربه، أو دابته في
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست