مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٨٦
ورجع بما أدى ولو مقوما، إن ثبت الدفع، وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح، ورجع بالأقل منه أو قيمته. وإن برئ الأصل: برئ لا عكسه. وعجل بموت الضامن، ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه، ولا يطالب، إن حضر الغريم موسرا، أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه، وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه، أو إن مات كشرط ذي الوجه، أو رب الدين، التصديق في الاحضار، وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله، لا بتسليم المال إليه، وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به، ولزمه تأخير ربه، المعسر، أو الموسر، إن سكت أو لم يعلم، إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا، وإن أنكر، حلف أنه لم يسقط ولزمه، وتأخر غريمه بتأخيره، إلا أن يحلف وبطل، إن فسد متحمل به، أو فسدت: كبجعل من غير ربه لمدينه، وإن ضمان مضمونه، إلا في اشتراء شئ بينهما، أو بيعه، كقرضهما على الأصح، وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته، إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض:
كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي، ثم ساواه، فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم: أخذ منه الجميع، ثم إن لقي أحدهم: أخذه بمائة، ثم بمائتين، فإن لقي أحدهما ثالثا: أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين: فإن لقي الثالث رابعا: أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها، ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع، وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر؟ تأويلان.
(١٨٦)
مفاتيح البحث: السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست