مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩١
إن عقدا بلفظ الشركة، لا الإجارة، أو مطلقا، كإلغاء أرض، وتساويا غيرها أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح.
وإن فسدت وتكافآ عملا، فبينهما، وترادا غيره، وإلا فللعامل، وعليه الأجرة، كان له بذر مع عمل، أو أرض، أو كل لكل.
باب في بيان أحكام الوكالة صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ، وقبض حق وعقوبة، وحوالة، وإبراء - وإن جهله الثلاثة - وحج، وواحد في خصومة، وإن كره خصمه، لا إن قاعد خصمه: كثلاث، إلا لعذر وحلف في: كسفر، وليس له حينئذ: عزله، ولا له عزل نفسه، ولا الاقرار، إن لم يفوض له، أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه قال وإن قال أقر عني بألف، فإقرار، لا في: كيمين، ومعصية: كظهار بما يدل عرفا، لا بمجرد وكلتك، بل حتى يفوض فيمضي النظر، إلا أن يقول وغير النظر، إلا الطلاق، وإنكاح بكره، وبيع دار سكناه وعبده، أو يعين بنص أو قرينة، وتخصص، وتقيد بالعرف، فلا يعده إلا على بيع، فله طلب الثمن وقبضه، أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المغيب، إن لم يعينه موكله، وطولب بثمن ومثمن، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه، لا لاشتري منك،
(١٩١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الحج (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست