مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٨٤
وإن صالح أحد وليين، فللآخر الدخول معه، وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر، وإن صالح مقر بخطإ بماله: لزمه، وهل مطلقا أو ما دفع؟ تأويلان، لا إن ثبت، وجهل لزومه، وحلف، ورد، إن طلب به مطلقا، أو طلبه ووجد، وإن صالح أحد ولدين وارثين، وإن عن إنكار، فلصاحبه الدخول: الحق لهما في كتاب، أو مطلق إلا الطعام ففيه تردد، إلا أن يشخص، ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع، وإن لم يكن غير المقتضى، أو يكون بكتابين، وفيما ليس لهما، وكتب في كتاب: قولان، ولا رجوع، إن اختار ما على الغريم وإن هلك، وإن صالح على عشرة من خمسينه، فللآخر إسلامها، أو أخذ خمسة من شريكه، ويرجع بخمسة وأربعين، ويأخذ الآخر خمسة، وإن صالح بمؤخر عن مستهلك: لم يجز إلا بدراهم، كقيمته فأقل، أو ذهب كذلك، وهو مما يباع به: كعبد آبق، وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطأ، فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة، وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان.
باب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط الحوالة: رضا المحيل والمحال فقط، وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح، وهل إلا أن يفلس أو يموت؟ تأويلان.
وصيغتها، وحلول المحال به وإن كتابة.
لا عليه، وتساوي الدينين قدرا وصفة، وفي تحوله على الأدنى: تردد،
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست