مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٨٣
باب الصلح الصلح على غير المدعي بيع، أو إجارة وعلى بعضه: هبة وجاز عن دين بما يباع به وعن ذهب بورق. وعكسه. إن حلا، وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما، وعلى الافتداء من يمين، أو السكوت أو الانكار إن جاز على دعوى كل. وعلى ظاهر الحكم، ولا يحل للظالم. فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه: كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن فيهما، لا إن علم ببينته ولم يشهد، أو ادعى ضياع الصك، فقيل له: حقك ثابت به فائت به، فصالح ثم وجده. وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر. إن قلت الدراهم.
لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر، وأقر المدين وحضر، وعن دراهم وعرض تركا بذهب: كبيع وصرف، وإن كان فيها دين فكبيعه، وعن العمد بما قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين: منعه منه، وإن رد مقوم بعيب، أو استحق رجع بقيمته كنكاح، وخلع، وإن قتل جماعة، أو قطعوا جاز صلح كل، والعفو عنه. وإن صالح مقطوع، ثم نزي فمات: فللولي لا له رده، والقتل بقسامة: كأخذهم الدية في الخطأ، وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره، ثم مات من مرضه:
جاز ولزم، وهل مطلقا، أو إن صالح عليه، لا ما يؤول إليه؟ تأويلان.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست