مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٨٠
وحد، وقصاص، ومال يتيم: القضاة وإنما يباع عقاره لحاجة، أو غبطة، أو لكونه موظفا، أو حصة، أو قلت غلته فيستبدل خلافه، أو بين ذميين، أو جيران سوء، أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له، أو لخشية انتقال العمارة، أو الخراب ولا مال له، أو له والبيع أولى، وحجر على الرقيق إلا بإذن، ولو في نوع فكوكيل مفوض، وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف، ويأخذ قراضا، ويدفعه، ويتصرف في كهبة، وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن، والحجر عليه كالحر، وأخذ مما بيده وإن مستولدته: كعطيته، وهل إن منح للدين؟ أو مطلقا؟
تأويلان، لا غلته، ورقبته، وإن لم يكن غريم، فكغيره، ولا يمكن ذمي من تجر في: كخمر، إن أتجر لسيده، وإلا فقولان، وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به:
كسل، وقولنج، وحمى قوية، وحامل ستة، ومحبوس لقتل أو لقطع، إن خيف الموت، وحاضر صف القتال، لا كجرب، وملجج ببحر، ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية، ووقف تبرعه، إلا لمال مأمون، وهو العقار، فإن مات فمن الثلث. وإلا مضى.
وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها. وإن بكفالة وفي إقراضها: قولان وهو جائز حتى يرد فمضى. إن لم يعلم حتى تأيمت، أو مات أحدهما : كعتق العبد. ووفاء الدين وله رد الجميع. إن تبرعت بزائد، وليس لنا بعد الثلث. تبرع إلا أن يبعد.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست