مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٧٩
كوثيقة زعم ربها سقوطها، ولم يشهد شاهدها إلا بها.
باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به المجنون محجور للإفاقة. والصبي لبلوغه بثمان عشرة. أو الحلم أو الحيض. أو الحمل، أو الانبات. وهل إلا في, حق الله تعالى؟ تردد وصدق إن لم يرب، وللولي رد تصرف مميز، وله إن رشد، ولو حنث بعد بلوغه، أو وقع الموقع، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه، وصحت وصيته، كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده، وفك وصي، ومقدم إلا كدرهم لعيشه، لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه، وعتق مستولدته، وقصاص، ونفيه، وإقرار بعقوبة، وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك، لا ابن القاسم، وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده، وزيد في الأنثى دخول زوج بها، وشهادة العدول على صلاح حالها، ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح، وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي، ولو لم يعرف رشدها. وفي مقدم القاضي: خلاف والولي الأب، وله البيع مطلقا، وإن لم يذكر سببه، ثم وصيه، وإن بعد. وهل كالأب، أو إلا الربع فببيان السبب؟ خلاف.
وليس له هبة للثواب، ثم حاكم، وباع بثبوت يتمه، وإهماله وملكه لما بيع. وأنه الأولى، وحيازة الشهود له، والتسوق، وعدم إلغاء زائد، والسداد في الثمن، وفي تصريحه بأسماء الشهود:
قولان، لا حاضن: كجد، وعمل بإمضاء اليسير، وفي حده: تردد، وللولي: ترك التشفع والقصاص فيسقطان، ولا يعفو، ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر، وإنما يحكم: في الرشد وضده، والوصية والحبس المعقب، وأمر الغائب، والنسب، والولاء،
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 ... » »»
الفهرست