مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٨٥
وأن لا يكون طعاما من بيع: لا كشفه عن ذمة المحال عليه، ويتحول حق المحال على المحال عليه، وإن أفلس أو جحد، إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط، وحلف على نفيه، إن ظن به العلم، فلو أحال بائع على مشتر بالثمن، ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ، واختير خلافه، والقول للمحيل، إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه، لا في دعواه وكالة أو سلفا.
باب في بيان الضمان وأقسامه الضمان شغل ذمة أخرى بالحق، وصح من أهل التبرع: كمكاتب، ومأذون أذن سيدهما، وزوجة، ومريض بثلث، واتبع ذو الرق به إن عتق، وليس للسيد جبره عليه، وعن الميت المفلس، والضامن، والمؤجل حالا، إن كان مما يعجل، وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الاجل، وبالموسر أو بالمعسر، لا الجميع بدين لازم، أو آيل إليه، لا كتابة بل كجعل، وداين فلانا، ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة، بخلاف احلف وأنا ضامن به، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل، أو من له، وبغير إذنه:
كأدائه رفقا لا عنتا فيرد: كشرائه، وهل إن علم بائعه وهو الأظهر؟ تأويلان، لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر، أو قال لمدع على منكر: إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به، إن لم يثبت حقه ببينة، وهل بإقراره؟ تأويلان: كقول المدعي عليه: أجلني اليوم، فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق،
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست