مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٧٨
كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره، ولم يفرق بين كالأخوين. والزوجين إن خلا، ولا يمنع مسلما. أو خادما. بخلاف زوجة. وأخرج لحد. أو ذهاب عقله لعوده. واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه. وولده. وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة. وعيد. وعدو. إلا لخوف قتله. أو أسره. وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت. ولو مسكوكا.
وآبقا. ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه. ولو بمالهم.
وأمكن لا بضع. وعصمة. وقصاص. ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة. أو خلط بغير مثل. أو سمن زبده. أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه. أو تتمر رطبه. كأجير رعي. ونحوه وذي حانوت فيما به. وراد لسلعة بعيب - وإن أخذت عن دين - وهل القرض كذلك، وإن لم يقبضه مقترضه، أو كالبيع؟ خلاف، وله فك الرهن، وحاص بفدائه. لا بفداء الجاني، ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها، والمحاصة بعيب سماوي، أو من مشتريه، أو أجنبي لم يأخذ أرشه، أو أخذه وعاد لهيئته، وإلا فبنسبة نقصه، ورد بعض ثمن قبض، وأخذها، وأخذ بعضه، وحاص بالفائت: كبيع أم ولدت، وإن مات أحدهما أو باع الولد، فلا حصة، وأخذ الثمرة، والغلة، إلا صوفا تم، أو ثمرة مؤبرة، وأخذ المكري دابته، وأرضه، وقدم في زرعها في الفلس. ثم ساقيه. ثم مرتهنه: والصانع أحق، ولو بموت بما بيده، وإلا فلا. إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج، فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة، وبغيرها إن قبضت، ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه. وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع، أولا أو في النقد؟ أقوال.
وهو أحق بثمنه، وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت، وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها، لا صداق قضي، ولربها ردها إن ادعى سقوطها، ولراهن بيده رهنه بدفع الدين،
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 ... » »»
الفهرست