مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٧٧
ومضى إن رخص أو غلا، وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان. وجاز الثمن، إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت، وبصداقها: كالموت، لا بنفقة الولد، وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه: رجع بالحصة كوارث، أو موصى له على مثله، وإن اشتهر ميت بدين، أو علم وارثه وأقبض: رجع عليه، وأخذ ملئ عن معدم، ما لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع على الغريم، وفيها البداءة بالغريم، وهل خلاف، أو على التخيير؟ تأويلان:
فإن تلف نصيب غائب: عزل له فمنه: كعين وقف لغرمائه، لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه؟ تأويلان، وترك له قوته، والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا، ولو ورث أباه: بيع لا وهب له، إن علم واهبه أنه يعتق عليه، وحبس لثبوت عسره، إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم، إن لم يأت به ولو أثبت عدمه، أو ظهر ملاؤه إن تفالس، وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال، وإلا سجن: كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال، وإلا سجن. وفي حلفه على عدم الناض تردد. وإن علم بالناض. لم يؤخر، وضرب مرة بعد مرة، وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر، ولا باطن، حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر. وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم.
وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد، ورجحت بينة الملاء إن بينت، وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين، والشخص، وحبس النساء عند أمينة، أو ذات أمين، والسيد لمكاتبه، والجد، والولد لأبيه، لا عكسه
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 ... » »»
الفهرست