مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٦٨
قدر أجل، أو رهن، أو حميل: حلفا.
وفسخ، إن حكم به ظاهرا وباطنا: كتناكلهما، وصدق مشتر ادعى الأشبه، وحلف إن فات، ومنه تجاهل الثمن، وإن من وارث، وبدأ البائع، وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه، وإن اختلفا في انتهاء الاجل، فالقول لمنكر التقضي، وفي قبض الثمن أو السلعة: فالأصل بقاؤهما، إلا لعرف: كلحم، أو بقل بان به ولو كثر، وإلا فلا، إن ادعى دفعه بعد الاخذ، وإلا، فهل يقبل؟ أو فيما هو الشأن أو لا؟ أقوال:
وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه، وحلف بائعه، إن بادر: كإشهاد البائع بقبضه. وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد.
وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره؟ تردد. والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل، أو السلعة: كالمشتري فيقبل قوله، إن ادعى مشبها، وإن ادعيا مالا يشبه: فسلم وسط، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده، وإلا فالبائع، وإن لم يشبه واحد: تحالفا وفسخ: كفسخ ما يقبض بمصر، وجاز بالفسطاط، وقضي بسوقها، وإلا ففي أي مكان منها.
باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم باب: شرط السلم: قبض رأس المال كله، أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط، وفي فساده بالزيادة، إن لم تكثر جدا: تردد، وجاز بخيار لما يؤخر، إن لم ينقد، وبمنفعة معين، وبجزاف، وتأخير حيوان بلا شرط، وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين؟ تأويلان ورد زائف وعجل، وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن والتصديق فيه: كطعام من بيع،
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست