مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٦٧
عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح، لدفع الضرر، أو للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط، وبيعه الأصل. وجاز لك: شراء أصل في حائطك بخرصه، إن قصدت المعروف فقط، وبطلت: إن مات قبل الحوز. وهل هو حوز الأصول، أو أن يطلع ثمرها؟ تأويلان.
وزكاتها وسقيها على المعري، وكملت بخلاف الواهب، وتوضع جائحة الثمار: كالموز والمقاثئ، وإن بيعت على الجذ، وإن من عريته لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة، ولو من: كصيحاني وبرني. وبقيت لينتهي طيبها وأفردت، أو ألحق أصلها، لا عكسه أو معه، ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه، لا يوم البيع، ولا يستعجل على الأصح. وفي المزهية التابعة للدار: تأويلان.
وهل هي ما لا يستطاع دفعه: كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت، ومغيب الأصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل، وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها. وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته، وإن تناهت الثمرة، فلا جائحة. كالقصب الحلو، ويابس الحب، وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه، إن أجيح الثلث فأكثر، ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع: يضع عن مشتريه بقدره..
فصل في بيان اختلاف المتبايعين إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه: حلفا، وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها، وفي قدره، كمثمونه أو
(١٦٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الموت (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست