مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٦٩
ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف، وإلا فلا رجوع لك، إلا بتصديق أو بينة لم تفارق، وحلف لقد أوفى ما سمى، أو لقد باعه على ما كتب به إليه، إن أعلم مشتريه، وإلا حلفت ورجعت، وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه: إن أهمل، أو أودع، أو على الانتفاع، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق، ونقض السلم وحلف، وإلا خير الآخر، وإن أسلمت حيوانا أو عقارا: فالسلم ثابت، ويتبع الجاني، وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود: كالعكس،, إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الاعرابية، وسابق الخيل لا هملاج، إلا كبرذون، وجمل: كثير الحمل، وصحح، وبسبقه، وبقوة البقرة ولو أنثى وكثرة لبن الشاة، وظاهرها عموم الضأن. وصحح خلافه، وكصغيرين في كبير وعكسه، أو صغير في كبير وعكسه، إن لم يؤد إلى المزابنة، وتؤولت على خلافه: كالآدمي والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره، وكسيف قاطع في سيفين دونه، وكالجنسين، ولو تقاربت المنفعة: كرقيق القطن والكتان، لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما، وكطير علم، لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو ادميا، وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية، وحساب، وكتابة. والشئ في مثله: فرض وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر:
كالنيروز، والحصاد والدراس وقدوم الحاج. واعتبر ميقات معظمه، إلا أن يقبض ببلد: كيومين، إن خرج حينئذ ببر، أو بغير ريح. والأشهر بالأهلة، وتمم المنكسر من الرابع، وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول،. لا في اليوم، وأن يضبط بعادته من: كيل، أو وزن، أو عدد: كالرمان،
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست