مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٧٣
ومكاتب، ومأذون، وآبق، وكتابة، واستوفي منها، أو رقبته، إن عجز، وخدمة مدبر، وإن رق جزء فمنه، لا رقبته وهل ينتقل لخدمته؟ قولان: كظهور حبس دار، وما لم يبد صلاحه، وانتظر ليباع، وحاص مرتهنه في الموت والفلس، فإذا صلحت: بيعت فإن وفى: رد ما أخذه، وإلا قدر محاصا بما بقي، لا كأحد الوصيين، وجلد ميتة، وكجنين، وخمر، وإن لذمي، إلا أن تتخلل، وإن تخمر: أهراقه بحاكم، وصح: مشاع، وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن، ولا يستأذن شريكه، وله أن يقسم ويبيع ويسلم، وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له، ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الأول: بطل حوزهما، والمستأجر والمساقي، وحوزهما الأول: كاف والمثلي ولو عينا بيده، إن طبع عليه.
وفضلته، إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول: كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه. فإن حل أجل الثاني أولا قسم، إن أمكن. وإلا بيع وقضيا، والمستعار له، ورجع صاحبه بقيمته، أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما، وضمن إن خالف، وهل مطلقا، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ولم يحلف المعير؟ تأويلان، وبطل بشرط مناف: كأن لا يقبض، وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم، وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع، أو في قرض مع دين قديم، وصح في الجديد، وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه، ولو جد فيه، وبإذنه في وطئ، أو إسكان، أو إجارة، ولو لم يسكن، وتولاه المرتهن بإذنه، أو في بيع وسلم، وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول: كفوته بجناية، وأخذت قيمته، وبعارية
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست