مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٦٣
كشفعة، واستحقاق، وتفليس، وفساد ودخلت في ضمان البائع، إن رضي القبض، أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به، ولم يرد بغلط إن سمي باسمه، ولا بغبن ولو خالف العادة، وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله، أو يستأمنه؟ تردد.
ورد في عهدة الثلاث بكل حادث، إلا أن يبيع ببراءة، ودخلت في الاستبراء، والنفقة عليه وله الأرش: كالموهوب له، إلا المستثنى ماله، وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن، لا بكضربة إن شرطا أو اعتيدا، وللمشتري:
إسقاطهما، والمحتمل بعدهما منه، لا في منكح به أو مخالع، أو مصالح في دم عمد، أو مسلم فيه، أو به: أو قرض، أو على صفة، أو مقاطع به مكاتب، أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق، أو مأخوذ عن دين، أو رد بعيب، أو ورث، أو وهب أو اشتراها زوجها، أو موصى ببيعه من زيد:
أو ممن أحب، أو بشرائه للعتق، أو مكاتب به، أو المبيع فاسدا، وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل: كموزون ومعدود، والأجرة عليه، بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح، فكالقرض، واستمر بمعياره. ولو تولاه المشتري، وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف.
وضمن بالعقد، إلا المحبوسة للثمن وللاشهاد، فكالرهن، وإلا الغائب فبالقبض، وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة، وإلا الثمار للجائحة، وبرئ المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ. وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل، وتلف بعضه أو استحقاقه: كعيب به، وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي، ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك: كقاع،
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست