مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٧١
تأويلان. فإن انقطع: رجع بحصة ما بقي، وهل على القيمة وعليه الأكثر؟ أو على المكيلة؟
تأويلان. وهل القرية الصغيرة كذلك؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها؟ أو تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات.
وإن انقطع ماله إبان، أو من قرية: خير المشتري في الفسخ والابقاء، وإن قبض البعض: وجب التأخير، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما. فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ، واللؤلؤ، والعنبر، والجوهر، والزجاج، والجص والزرنيخ، وأحمال الحطب، والادم، وصوف بالوزن، لا بالجزر، والسيوف، وتور ليكمل، والشراء من دائم العمل: كالخباز، وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم:
كاستصناع سيف أو سرج. وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل، وإن اشترى المعمول منه واستأجره: جاز، إن شرع: عين عامله أم لا، لا فيما لا يمكن وصفه:
كتراب المعدن، والأرض، والدار، والجزاف، وما لا يوجد، وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس، ولا كتان غليظ في رقيقه، إن لم يغزلا، وثوب ليكمل، ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة: كالغزل، بخلاف النسج إلا ثياب الخز. وإن قدم أصله: اعتبر الاجل، وإن عاد.
اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة. وجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط: كقبل محله في العرض مطلقا. وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء، ولزم بعدهما: كقاض إن غاب. وجاز أجود وأردأ، لا أقل، إلا عن مثله، ويبرأ مما زاد، ولا دقيق عن قمح، وعكس، وبغير جنسه، إن جاز بيعه قبل قبضه. وبيعه بالمسلم فيه مناجزة، وأن يسلم فيه رأس المال، لا طعام، ولحم بحيواني، وذهب، ورأس المال ورق، وعكسه. وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا: كقبله، إن عجل دراهمه، وغزل ينسجه، لا أعرض أو أصفق.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست