مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥٧
ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لابعد بأكثر، أو بخمسة وسلعة: امتنع لا بعشرة وسلعة، وبمثل أو أقل لابعد، ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل: قولان:
كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الاجل، وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب، ثم استرد مثله مع خمسة، منع مطلقا: كما لو استرده، إلا أن تبقى الخمسة لأجلها، لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف، وإن باع حمارا بعشرة لأجل، ثم استرده ودينارا نقدا، أو مؤجلا: منع مطلقا، إلا في جنس الثمن، للأجل، وإن زيد غير عين وبيع بنقد: لم يقبض. جاز، إن عجل المزيد، وصح أول من بيوع الآجال فقط، إلا أن يفوت الثاني فيفسخان، وهل مطلقا، أو إن كانت القيمة أقل؟ خلاف.
فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة العينة جاز لمطلوب منه سلعة: أن يشتريها ليبيعها بمال، ولو بمؤجل بعضه، وكره خذ بمائة ما بثمانين، أو اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ، بخلاف. اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل.
ولزمت الآمر، إن قال: لي. وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان.
وبخلاف: اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا، إن نقد المأمور بشرط، وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له، وجاز بغيره: كنقد الآمر، وإن لم يقل لي، ففي الجواز والكراهة: قولان، وبخلاف: اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا، فتلزم بالمسمى، ولا تعجل العشرة، وإن عجلت: أخذت، وله جعل مثله، وإن لم
(١٥٧)
مفاتيح البحث: المنع (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست