مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٦٦
الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل:
تناول البناء والشجر: الأرض، وتناولتهما، لا الزرع والبذر، ومدفونا: كلو جهل، ولا الشجر: الثمر المؤبر، أو أكثره، إلا بشرط كالمنعقد، ومال العبد، وخلفة القصيل، وإن أبر النصف فلكل: حكمه، ولكليهما. السقي، ما لم يضر بالآخر، والدار: الثابت: كباب، ورف، ورحا مبنية بفوقانيتها، وسلما سمر، وفي غيره: قولان، والعبد. ثياب مهنته، وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا: كمشترط زكاة ما لم يطب، وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع؟
أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح؟ تردد. وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه، إن لم يستتر، وقبله مع أصله أو ألحق به، أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالا عليه، لا على التبقية أو الاطلاق، وبدوه في بعض حائط: كاف في جنسه، إن لم تبكر، لا بطن ثان بأول، وهو الزهو، وظهور الحلاوة، والتهيؤ للنضج، وفي ذي النور بانفتاحه، والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار؟ أو التهيؤ للتبطخ؟ قولان. وللمشتري بطون: كياسمين، ومقثأة. ولا يجوز:
بكشهر، ووجب ضرب الاجل إن استمر: كالموز، ومضى بيع حب: أفرك قبل يبسه بقبضه، ورخص لمعر أو قائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ثمرة تيبس: كلوز لا كموز، إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاذ، وفي الذمة، وخمسة أوسق فأقل. ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح، إلا لمن أعرى
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست