مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٦٥
مطلقا، أو إن كان عند المشتري؟ تأويلان. وحسب ربح ماله عين قائمة. كصبع، وطرز، وقصر، وخياطة، وفتل، وكمد، وتطرية وأصل ما زاد في الثمن: كحمولة، وشد، وطي اعتيد أجرتهما، وككاء بيت لسلعة، وإلا لم يحسب، كسمسار لم يعتد، إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال:
هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة، أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح، وزيد عشر الأصل، والوضيعة كذلك لا أبهم: كقامت علي بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل، وهل هو كذب أو غش؟
تأويلان، ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا والأجل، وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها. وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت، وصوف تم، وإقالة مشتريه، إلا بزيادة أو نقص، والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع: كتكميل شرائه، لا إن ورث بعضه، وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقا؟ تأويلان، وإن غلط بنقص وصدق، أو أثبت: رد، أو دفع ما تبين وربحه، فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح، وربحه وقيمته يوم بيعه، ما لم تنقص عن الغلط وربحه، وإن كذب: لزم المشتري، إن حطه، وربحه بخلاف الغش وإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن والقيمة، وفي الكذب: خير بين الصحيح وربحه، أو قيمتها، ما لم تزد على الكذب وربحه، ومدلس المرابحة: كغيرها.
فصل في بيان ما يتناوله البيع وما يتناوله وحكم بيع
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست