مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٦٤
وإن انفك، فللبائع التزام الربع بحصته، لا أكثر. وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة، لا للتسمية. وصح ولو سكتا، لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري: P قبض، والبائع والأجنبي: يوجب الغرم، وكذلك إتلافه. وإن أهلك بائع صبرة على الكيل، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك، أو أجنبي فالقيمة، إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفي، فإن فضل فللبائع، وإن نقص، فكالاستحقاق، وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة، ولو: كرزق قاض أخذ بكيل، أو كلبن شاة، ولم يقبض من نفسه، إلا كوصي ليتيميه. وجاز بالعقد: جزاف وكصدقة، وبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجل العتق: تأويلان، وإقراضه، أو وفاؤه عن قرض، وبيعه لمقترض، وإقالة من الجميع، وإن تغير سوق شيك لا بدنه: كسمن دابة، وهزالها، بخلاف الأمة، ومثل مثليك، إلا العين، وله دفع مثلها، وإن كانت بيده، والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة، وتولية وشركة، إن لم يكن على أن ينقد عنك، واستوى عقداهما فيهما، وإلا فبيع كغيره، وضمن المشترك المعين، وطعاما كلته وصدقك، وإن أشركه حمل وإن أطلق على النصف، وإن سأل ثالث شركتهما، فله الثلث، وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت: جاز، إن لم تلزمه، وله الخيار، وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره، فذلك له والأضيق: صرف، ثم إقالة طعام، ثم تولية، وشركة فيه، ثم إقالة عروض، وفسخ الدين في الدين، ثم بيع الدين، ثم ابتداؤه.
فصل في بيان أحكام بيع المرابحة جاز مرابحة، والاحب خلافه ولو على مقوم. وهل
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست