ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله.
فصل في بيان أحكام القرائض وما يتعلق به يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، إلا جارية تحل للمستقرض. وردت، إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد، فالقيمة. كفاسده، وحرم هديته، إن لم يتقدم مثلها، أو يحدث موجب كرب القراض وعامله. ولو بعد شغل المال على الأرجح، وذي الجاه والقاضي، ومبايعته مسامحة، أو جر منفعة:
كشرط عفن بسالم، ودقيق أو كعك ببلد، أو خبز فرن بملة، أو عين عظم حملها: كسفتجة، إلا إن يعم الخوف، وكعين كرهت إقامتها، إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع:
كفدان مستحصد: خفت مؤنته عليه: يحصده ويدرسه ويرد مكيلته، وملك، ولم يلزم رده، إلا بشرط، أو عادة، كأخذه بغيره محله، إلا العين.
فصل في بيان أحكام المقاصة تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا، إن اتحدا قدرا وصفة، حلا أو أحدهما، أم لا. وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه، فكذلك إن حلا وإلا فلا: كأن اختلفا زنة من بيع، والطعامان من قرض كذلك، ومنعا من بيع، ولو متفقين، ومن بيع وقرض تجوز، إن اتفقا وحلا، لا إن لم يحلا، أو أحدهما. وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا، وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما. وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الاجل وإلا فلا مطلقا.
باب الرهن الرهن بذل من له البيع ما يباع، أو غررا، ولو اشترط في العقد وثيقة بحق: كولي،