مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٦٢
ومبيع لمحله إن رد بعيب، وإلا رد إن قرب، وإلا فات كعجف دابة وسمنها، وعمى، وشلل، وتزويج أمة، وجبر بالولد. إلا أن يقبله بالحادث، أو يقل، فكالعدم: كوعك، ورمد، وصداع، وذهاب ظفر، وخفيف حمى، ووطئ ثيب، وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت. فالأرش ككبر صغير وهرم، وافتضاض بكر، وقطع غير معتاد: إلا أن يهلك بعيب التدليس، أو بسماوي زمنه كموته في إباقه، وإن باعه المشتري، وهلك بعيبه: رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن، فإن زاد: فللثاني، وإن نقص: فهل يكمله؟ قولان: ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الاراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر، ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب، وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا؟ أقوال.
ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة، إن كان الثمن سلعة، إلا أن يكون الأكثر، أو أحد مزدوجين، أو أما وولدها، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره، وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب:
فله قيمة الثوب بكماله، ورد الدرهمين. ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أو قدمه، إلا بشهادة عادة للمشتري. وحلف من لم يقطع بصدقه، وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين، ويمينه بعته وفي التوفية، وأقبضته، وما هو به بتا في الظاهر، وعلى العلم في الخفي، والغلة له للفسخ ولم ترد، بخلاف ولد، وثمرة أبرت، وصوف تم:
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست