مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥٦
وبطول زمان حيوان، وفيها شهر وشهران، واختار أه خلاف، وقال بل في شهادة، وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة، وبالوط، وبتغير ذات غير مثلي، وخروج عن يد، وتعلق حق كرهنه، وإجارته، وأرض ببئر، وعين، وغرس، وبناء عظيمي المؤونة، وفاتت بهما جهة هي الربع فقط، لا أقل. وله القيمة قائما على المقول والمصحح، وفي بيعه قبل قبضه مطلقا: تأويلان، لا إن قصد بالبيع الإفاتة، وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق.
فصل ومنع للتهمة ما كثر قصده ومنع للتهمة ما كثر قصده:
كبيع، وسلف، وسلف بمنفعة، لا ما قل: كضمان بجعل، أو أسلفني وأسلفك، فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لأجل، أو أقل، أو أكثر بمثل الثمن، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه الأقل، وكذا لو أجل بعضه: ممتنع ما تعجل فيه الأقل، أو بعضه:
كتساوي الأجلين، إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين، ولذلك صح في أكثر لابعد إذا اشترطاها، والرداءة والجودة: كالقلة والكثرة، ومنع بذهب وفضة، إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل: كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية، وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه، جازت ثلاث النقد فقط، والمثلي صفة وقدرا كمثله، فيمنع بأقل لأجله، أو لابعد، إن غاب مشتريه به، وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد. وإن باع مقوما فمثله كغيره: كتغيرها كثيرا، وإن اشترى أحد ثوبيه لابعد مطلقا أو أقل نقدا: امتنع، لا بمثله أو أكثر، وامتنع بغير صنف ثمنه، إلا أن يكثر المعجل،
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست