مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٦١
، ولا بغير عيب التصرية على الأحسن، وتعدد بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا، وفي الموازية له ذلك، وفي كونه خلافا تأويلان. ومنع منه بيع حاكم، ووارث رقيقا فقط: بين أنه إرث، وخير مشتر ظنه غيرهما، وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته، وإذا علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله، وزواله إلا محتمل العود، وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول، والأحسن، أو بالموت فقط وهو الأظهر، أو لا، أقوال، وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص، كسكنى الدار وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم، لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد، فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه: كأن لم يعلم موضعه على الأصح، وفيها أيضا نفي التلوم، وفي حمله على الخلاف: تأويلان. ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة، وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما، وفوته حسا: ككتابة وتدبير، فيقوم سالما ومعيبا، ويؤخذ من الثمن النسبة، ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه، ورد إن لم يتغير: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: كبيع أو هبة أو إرث، فإن باعه لأجنبي مطلقا، أو له بمثل ثمنه، أو بأكثر إن دلس، فلا رجوع:
وإلا رد ثم رد عليه، وله بأقل كمل، وتغير المبيع إن توسط، فله أخذ القديم ورده، ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري:
وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر، وجبر به الحادث، وفرق بين مدلس وغيره إن نقص:
كهلاكه من التدليس، وأخذه منه بأكثر، وتبر مما لم يعلم ورد سمسار جعلا،
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست