مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥٥
إلا أن يقر، وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه، وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمة، أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا، وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض، وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك، وهل بغير عوض كذلك، أو يكتفي بحوز كالعتق؟ تأويلان. وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق، والولد مع كتابة أمه، ولمعاهد: التفرقة. وكره الاشتراء منه، وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير: بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء، أو يخل بالثمن: كبيع وسلف. وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير: كشرط رهن، وحميل، وأجل ولو غاب. وتؤولت بخلافه، وفيه: إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى، وإلا فالعكس، وكالنجش يزيد ليغر، فإن علم فللمشتري رده، وإن فات فالقيمة، وجاز سوال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع، وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له، وهل لقروي؟ قولان. وفسخ وأدب وجاز الشراء له، وكتلقي السلع أو صاحبها: كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ. وجاز لمن على كستة أميال: أخذ محتاج إليه، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، ورد ولا غلة، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حينئذ، ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار
(١٥٥)
مفاتيح البحث: البيع (3)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست