بالنفقة، وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا، وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد، وضمنه مرتهن، إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه، ولو شرط البراءة، أو علم احتراق محله، إلا ببقاء بعضه محرقا، وأفتي بعدمه في العلم، وإلا فلا، ولو اشترط ثبوته، إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة، وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة، ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه، إن قبض الدين، أو وهب، إلا أن يحضره المرتهن، أو يدعوه لاخذه، فيقول: أتركه عندك. وإن جنى الرهن واعترف راهن:
لم يصدق إن أعدم، وإلا بقي، إن فداه، وإلا أسلم بعد الاجل، ودفع الدين وإن ثبتت، أو اعترفا وأسلمه، فإن أسلمه مرتهنه أيضا، فللمجني عليه بماله، وإن فداه بغير إذنه، ففداؤه في رقبته فقط، إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الاجل، وإن بإذنه فليس رهنا به، وإذا قضي بعض الدين أو سقط، فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه، والقول لمدعي نفي الرهنية، وهو كالشاهد في قدر الدين، لا العكس إلى قيمته، ولو بيد أمين على الأصح، ما لم يفت في ضمان الراهن، وحلف مرتهنه، وأخذه إن لم يفتكه، فإن زاد حلف الراهن، وإن نقص: حلفا، وأخذه إن لم يفتكه بقيمته، وإن اختلفا في قيمة تالف: تواصفاه، ثم قوم، فإن اختلفا، فالقول للمرتهن، فإن تجاهلا، فالرهن بما فيه، واعتبرت قيمته يوم الحكم، إن بقي.
وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف؟ أقوال. وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن: وزع بعد حلفهما: كالحمالة.