مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥٣
إلا أن يكون اشترى كذلك، إلا العالم ليبيعه كبل الخمر بالنشاء، وسبك ذهب جيد ردئ، ونفخ اللحم.
فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء وبيان ما هو جنس أو أجناس منه علة طعام الربا. افتيات وادخار. وهل لغلبة العيش؟ تأويلان:
كحب وشعير، وسلت، وهي جنس؟
وعلس، وأرز، ودخن، وذرة، وهي أجناس، وقطنية، ومنها كرسنة، وهي أجناس.
وتمر، وزبيب، ولحم طير، وهو جنس. ولو اختلفت مرقته: كدواب الماء، وذوات الأربع، وإن وحشيا، والجراد. وفي ربويته: خلاف وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان، والمرق، والعظم، والجلد كهو.
ويستثنى قشر بيض النعام، وذو زيت كفجل، والزيوت:
أصناف: كالعسول، لا الخلول، والأنبذة، والأخباز، ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار، وبيض، وسكر، وعسل ومطلق لبن، وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد. ومصلحه: كملح، وبصل، وثوم وتابل كفلفل، وكزبرة، وكراويا، وآنيسون، وشمار، وكمونين - وهي أجناس - لا خردل، وزعفران، وخضر، ودواء، وتين، وموز، وفاكهة ولو ادخرت بقطر، وكبندق، وبلح إن صغر، وماء. ويجوز بطعام لأجل، والطحن، والعجن، والصلق إلا الترمس، والتنبيذ لا ينقل، بخلاف خله، وطبخ لحم بأبزار، وشيه، وتجفيفه بها، والخبز، وقلي قمح وسويق وسمن، وجاز تمر، ولو قدم بتمر، وحليب، ورطب، ومشوي. وقديد، وعفن، وزبد وسمن، وجبن وأقط بمثلها:
كزيتون، ولحم، لا رطبهما بيابسهما، ومبلول بمثله، ولبن بزبد، إلا أن يخرج زبده. واعتبر الدقيق
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست