مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥٩
بعضهم، والاستحسان أخذ المجيز الجميع، وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان، وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى، وإن طال فسخ، والملك للبائع، وما يوهب للعبد، إلا أن يستثني ماله، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له، بخلاف الولد، والضمان منه، وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه، أو يغاب عليه، إلا ببينة، وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر، ألا أن يحلف، فالثمن كخياره، وكغيبة بائع، والخيار لغيره. وإن جنى بائع والخيار له عمدا: فرد، وخطأ، فللمشتري خيار العيب، وإن تلفت انفسخ فيهما، وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية، وإن تلفت: ضمن الأكثر، وإن أخطأ، فله أخذه ناقصا أو رده، وأن تلفت انفسخ، وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا: فهو رضا، وخطأ: فله رده وما نقص، وإن أتلفها ضمن الثمن، وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ: فله أخذ الجناية أو الثمن، فإن تلفت: ضمن الأكثر، وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما: ضمن واحدا بالثمن فقط. ولو سأل في أقباضهما، أو ضياع واحد: ضمن نصفه، وله اختيار الباقي: كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار، فزعم تلف اثنين، فيكون شريكا. وإن كان ليختارهما، فكلاهما مبيع، ولزماه بمضي المدة، وهما بيده، وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل.
وفي الاختيار لا يلزمه شئ، ورد بعدم مشروط فيه غرض: كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة، لا إن انتفى، وبما العادة السلامة منه:
كعور وقطع، وخصاء، واستحاضة، ورفع حيضة استبراء، وعسر، وزنا، وشرب وبخر، وزعر وزيادة سن، وظفر، وعجر، وبجر، ووالدين أو ولد، لا جد، ولا أخ، وجذام أب،
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست