مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥٨
يقل: لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان.
فصل في البيع بشرط الخيار إنما الخيار بشرط:
كشهر في دار، ولا يسكن، وكجمعة في رقيق، واستخدمه، وكثلاثة في دابة، وكيوم لركوبها، ولا بأس بشرط البريد: أشهب والبريدين. وفي كونه خلافا تردد، وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت، وهل إن نقد؟ تأويلان.
وضمنه حينئذ المشتري، وفسد بشرط مشاورة بعيد، أو مدة زائدة، أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه، أو لبس ثوب ورد أجرته، ويلزم بانقضائه ورد في: كالغد، وبشرط نقد: كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا، ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب، وكراء ضمن، وسلم بخيار، واستبد بائع، أو مشتر على مشورة غيره، لا خياره ورضاه، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر، وعلى نفيه في الخيار فقط، وعلى أنه كالوكيل فيهما، ورضي مشتر كاتب، أو زوج ولو عبدا، أو قصد تلذذا، أو رهن، أو آجر، أو أسلم للصنعة، أو تسوق، أو جنى إن تعمد، أو نظر الفرج، أو عرب دابة، أو ودجها، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع، إلا الإجارة: ولا يقبل منه: إنه اختار أو رد بعده، إلا ببينة، ولا يبع مشتر، فإن فعل، فهل يصدق أنه اختار بيمين، أو لربها نقضه؟ قولان. وانتقل لسيد مكاتب عجز، ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث، إلا أن يأخذ بماله ولوارث، والقياس رد الجميع إن رد
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست