مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥١
لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما، ومؤخر ولو قريبا، أو غلبة، أو عقد، ووكل في القبض، أو غاب نقد أحدهما وطال، أو نقداهما، أو بمواعدة، أو بدين، إن تأجل، وإن من أحدهما، أو غاب رهن، أو وديعة، ولو سك كمستأجر، ورعاية ومغصوب، إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته، فكالدين، وبتصديق فيه:
كمبادلة ربويين، ومقرض: ومبيع لأجل، ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله وبيع وصرف، إلا أن يكون الجميع دينارا، أو يجتمعا فيه، وسلعة بدينار، إلا درهمين، إن تأجل الجميع، أو السلعة، أو أحد النقدين، بخلاف تأجيلهما أو تعجيل الجميع: كدراهم من دنانير بالمقاضة، ولم يفضل شئ. وفي الدرهمين كذلك، وفي أكثر: كالبيع والصرف، وصائغ يعطى الزنة، والأجرة وزيتون، وأجرته لمعصره، بخلاف وتبر يعطيه المسافر، وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته، والأظهر خلافه، وبخلاف درهم بنصف، وفلوس أو غيره في بيع، وسكا، واتحدت، وعرف الوزن، وانتقد الجميع: كدينار إلا درهمين، وإلا فلا، وردت زيادة بعده لعيبه، لا لعيبها، وهل مطلقا، أو إلا أن يوجبها، أو إن عينت؟ تأويلات، وإن رضي بالحضرة بنقص وزن، أو بكرصاص بالحضرة، أو رضي بإتمامه، أو بمغشوش مطلقا:
صح وأجبر عليه، إن لم تعين:
وإن طال: نقض إن قام به:
كنقص العدد، وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد، وحيث نقض فأصغر دينار، إلا أن يتعداه فأكبر منه، لا الجميع. وهل ولو لم يسم لكل دينار؟
تردد
(١٥١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست