مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٤٨
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع باب: ينعقد بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة، وببعني فيقول بعت، وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما، وحلف، وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا، أو أنا أشتريها به، أو تسوق بها فقال بكم؟ فقال بمائة، فقال أخذتها.
وشرط عاقده: تمييز إلا بسكر، فتردد ولزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا حراما، ورد عليه بلا ثمن، ومضى في جبر عامل، ومنع بيع: مسلم، ومصحف، وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح، لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة، إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين، وإلا عجل: كعتقه.
وجاز رده عليه بعيب: وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم، وبعدت غيبة سيده، وفي البائع يمنع من الامضاء. وفي جواز بيع من أسلم بخيار: تردد، وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان.
وجبره: تهديد، وضرب. وله شراء بالغ على دينه، إن أقام به، لا غيره على المختار والصغير على الأرجح، وشرط للمعقود عليه: طهارة، لا: كزبل، وزيت تنجس، وانتفاع لا: كمحرم أشرف، وعدم نهي، لا: ككلب صيد، وجاز: هر، وسبع للجلد، وحامل مقرب، وقدرة عليه، لا: كأبق، وإبل أهملت، ومغصوب إلا من
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست