مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٥٤
في خبز بمثله: كعجين بحنطة أو دقيق.
وجاز قمح بدقيق، وهل إن وزنا؟ تردد. واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلا فبالعادة، فإن عسر الوزن: جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته، وفسد منهي عنه، إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه، إن لم يطبخ، أو بما لا تطول حياته، أو لا منفعة فيه، إلا اللحم، أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل: كخصي صان، وكبيع الغرر: كبيعها بقيمتها، أو على حكمه، أو حكم غير، أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها، أو ثمنها بإلزام، وكملامسة الثوب أو منابذته، فيلزم، وكبيع الحصاة. وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها، أو على ما تقع عليه بلا قصد، أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات، وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها، أو إلى أن ينتج النتاج - وهي المضامين والملاقيح - وحبل الحبلة، وكبيعه بالنفقة عليه حياته، ورجع بقيمة ما أنفق، أو بمثله، إن علم.
ولو سرفا على الأرجح ورد. إلا أن يفوت. وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى. وجاز زمان أو مرات، فإن أعقت انفسخت، وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا، أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة، وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره: كنخلة مثمرة من نخلات، إلا البائع يستثني خمسا من جنانه، وكبيع حامل بشرط الحمل. واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه.
وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي، ونخاس بتور، لا فلوس وككآلئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر، ولو معينا يتأخر قبضه: كغائب، ومواضعة، أو منافع عين، وبيعه بدين: وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت، أو غائب ولو قربت غيبته، وحاضر
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست