مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٣٠
الفيئة في: إن وطئت، إحداكما فالأخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما: وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى: أنه مول، وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه، وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه.
وفرق بشدة المال، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل.
باب في الظهار باب: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه: ظهار.
وتوقف إن تعلق بكمشيئتها، وهو بيدها ما لم توقف، وبمحقق تنجز، وبوقت تأبد، أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة، ولم يصح في المعلق: تقديم كفارته قبل لزومه، وصح من: رجعية ومدبرة، ومحرمة، ومجوسي أسلم ثم أسلمت، ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح، وفي صحته من كمجبوب: تأويلان. وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها، أو ظهر ذكر.
ولا ينصرف للطلاق، وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي، أو كأمي؟ تأويلان وكنايته: كأمي، أو أنت أمي، إلا لقصد الكرامة، أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فالبتات: كأنت كفلانة الأجنبية، إلا أن ينويه مستفت، أو كابني، أو غلامي، ككل شئ حرمه الكتاب.
ولزم بأي كلام نواه به، لا بأن وطئتك وطئت أمي، أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي: فلا شئ عليه:
وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر، أو قال لأربع من دخلت، أو كل من دخلت، أو أيتكن، لا إن تزوجتكن، أو كل امرأة.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست