مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٢٨
ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني، وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الأمة سيدها، فكالوليين والرجعية. كالزوجة، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها، وصدقت في: انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء، ولا يفيدها تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها، ولو مات زوجها بعد: كسنة، فقالت لم أحض إلا واحدة، فإن كانت غير مرضع ولا مريضة: لم تصدق، إلا إن كانت تظهره وحلفت في: كالستة لا كالأربعة وعشر، وندب الاشهاد، وأصابت من منعت له، وشهادة السيد كالعدم، والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها: ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ:
كلعان، وملك أحد الزوجين، إلا من أخلعت، أو فرض له وطلقت قبل البناء، ومختارة لعتقها أو لعيبه، ومخيرة، ومملكة.
باب في الايلاء الايلاء: يمين مسلم مكلف، يتصور وقاعه، وإن مريضا بمنع وطئ زوجته، وإن تعليقا، غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر، أو شهرين للعبد. ولا ينتقل بعتقه بعده. كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني، أو لا التقي معها، أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه، أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له، أو إن لم أطأك فأنت طالق، أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست