مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١١٩
الجامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم: خلاف. وصدقت أنها حائض، ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء، إلا أن يترافعا طاهرا، فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي، وأجبر على الرجعة لا لعيب، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان، ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه، وفي: طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها، وإلا فواحدة: كخيره، أو واحدة عظيمة أو قبيحة، أو كالقصر، وثلاثا للبدعة، أو بعضهن للبدعة، وبعضهن للسنة، فثلاث فيهما.
فصل في أركان الطلاق وركنه: أهل، وقصد، ومحل، ولفظ. وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، ولو سكر حراما، وهل إلا أن يميز، أو مطلقا؟ تردد، وطلاق الفضولي: كبيعه، ولزم، ولو هزل، لا إن سبق لسانه في الفتوى، أو لقن بلا فهم، أو هذى لمرض، أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: التفات لسانه، أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة، وطلقتا مع البينة، أو أكره، ولو بكتقويم جزء العبد، أو في فعل، إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل، أو ضرب، أو سجن أو قيد، أو صفع لذي مروءة بملاء، أو قتل ولده أو لماله. وهل إن كثر؟ تردد، لا أجنبي، وأمر بالحلف ليسلم، وكذا العتق، والنكاح، والاقرار، واليمين، ونحوه.
وأما الكفر، وسبه عليه السلام، وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها، إلا لمن يزني بها، وصبره أجمل، لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني، وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان:
كإجازته كالطلاق طائعا، والأحسن المضي، ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: كقوله لأجنبية هي طالق
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست