مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٣٥
غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه، وأخذا بإقرارهما لا بغيرها، إلا أن تقر به أو يظهر حمل، ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار، وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء، لا الأول فقط على الأرجح، ولو اغتادته في: كالسنة أو أرضعت، أو استحيضت وميزت، وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة، إذا لم يضر بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب، أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة.
كعدة من لم تر الحيض واليائسة ولو برق، وتمم من الرابع في الكسر، لغى يوم الطلاق، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة، ثم إن احتاجت لعدة، فالثلاثة، ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة، فلا يطأ الزوج، ولا يعقد، أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها، وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد.
واعتدت بطهر الطلاق، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة، إن طلقت لكحيض.
وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته؟ تأويلان.
وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه؟ وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته. أو لا؟ وما تراه اليائسة، هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها، وانتقلت للاقراء والطهر كالعبادة، وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به، إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به، وهل خمسا أو أربعا؟ خلاف.
وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما، وحدت واستشكلت، وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست