مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٢٦
ولم يكرر أمرها بيدها، إلا أن ينوي التأكيد كنسقها. ولم يشترط في العقد، وفي حمله على الشرط إن أطلق: قولان، وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا، والأصح خلافه:
ولا نكرة له، إن دخل في تخيير مطلق. وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وبعده، فإن أرادت الثلاث: لزمت في التخيير، وناكر في التمليك. وإن قالت واحدة بطلت في التخيير.
وهل يحمل على الثلاث. أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان. والظاهر سؤالها إن قالت: طلقت نفسي أيضا. وفي جواز التخيير: قولان، وحلف في اختاري في واحدة، أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة، لا اختاري طلقة. وبطل:
إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، أو في تطليقتين ومن تطليقتين، فلا تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق، إن قضت بدون الثلاث:
كطلقي نفسك ثلاثا، ووقفت، إن اختارت بدخوله على ضرتها، ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق، ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، وأخذ ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق؟ تردد: كما إذا كانت غائبة وبلغها، وإن عين أمرا تعين، وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس، فالحكم للمتقدم، وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره: كالطلاق ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم، فهي على خيارها، واعتبر التنجيز قبل بلوغها، وهل إن ميزت أو متى توطأ؟ قولان، وله التفويض لغيرها، وهل له عزل وكيله؟ (قولان. وله النظر، وصار
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست