مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٣٢
افتديا، ومرض، وعرج خفيفين، وأنملة، وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن، إن عاد ورضيه، وكره الخصي، وندب أن يصلي ويصوم، ثم لمعسر عنه وقت الأداء، لا قادر. وإن بملك محتاج إليه: لكمرض، أو منصب، أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة، وتمم الأول إن انكسر من الثالث، وللسيد المنع، إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه، وتعين لذي، الرق، ولمن طولب بالفيئة، وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين، وإن أيسر فيه: تمادى، إلا أن يفسده. وندب العتق في: كاليومين، ولو تكلفه المعسر: جاز.
وانقطع تتابعه بوطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا. كبطلان الاطعام، وبفطر السفر، بمرض هاجه، لا إن لم يهجه: كحيض، ونفاس، وإكراه، وظن غروب، وفيها ونسيان، وبالعيد إن تعمده، لا جهله. وهل إن صام العيد وأيام التشريق، وإلا استأنف، أو يفطرهن.
ويبني؟ تأويلان، وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح، وبفصل القضاء، وشهر أيضا القطع بالنسيان، فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين: صامهما وقضى شهرين، وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الأربعة، ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين: لكل مد وثلثان برا، وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر: فعدله، ولا أحب الغذاء ولا العشاء: كفدية الأذى، وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام، أو إن شك؟ قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة، وإن أطعم مائة وعشرين، فكاليمين، وللعبد إخراجه إن أذن سيده، وفيها أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له في الاطعام، وهل
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست